الثالث: أنه فعل تقدم عَلى حَرف الشَرط والنية به التأخير والتقدير إِنْ صَدَقَ أَفْلَحَ و (¬1) دَخَلَ الجَنَّةَ التي هي دَار المفْلحين.
[392] (ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ) المهري قال النسائي: ثقة (¬2) (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ المَدَنِيُّ) روَى له الجَماعة (عَنْ أَبِي سُهَيْل (¬3) نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) وهو مِن الطائف (بِإِسْنَادِهِ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ) يُسْأل عن التوفيق بَيْنَهُ (¬4) وبَيْنَ حَديث "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬5) الجَوَابُ: أَنَّ (وأبيهِ) ليسَ حلفًا [إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها، غير قاصد بها حقيقة الحلف؛ والحلف المنهي عنه إنما هو فيمن] (¬6) قصد الحقيقة لما فيه من إعظام المحلوف ومعناهَا [برَّ بالله] (¬7) تعالى (إِنْ صَدَقَ) فيما أقسم عليه. (دَخَلَ الجَنَّةَ) دَار أهل الفلاح الباقي (إِنْ صَدَقَ) يدل عَلى أنهُ إن لم يصدق في التزام شرائع الإسْلام فلَيْس بمفلح، وهذا خلاف قول المرجئة.
* * *
¬__________
(¬1) من (د).
(¬2) "مشيخة النسائي" (93).
(¬3) في (د): سهل.
(¬4) في (د): فيه.
(¬5) أخرجه البخاري (6108)، ومسلم (1646) (1) وسيأتي تخريجه مفصَّلا.
(¬6) من (د، م).
(¬7) في (م): يريد الله، وفي (ص): ندبًا لله، والمثبت من (د، ل).