كثير الروَاية، عَن ابن عَباس قالَ: لما فرضَت الصلاة على رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أتَاهُ جبريل فصَلى به الصُبح حينَ طَلَع الفَجر (¬1). (حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ) أي: مَالَت عَن خَط وسط السَّمَاء إلى جهَة المغرب، وهذا أولُ وقت الظهر؛ إذ لم ينقل أنهُ صَلى قبلهُ، وهذا (¬2) الذي استقر عَليه الإجماع وكانَ فيه خلاف قديم عن بعض الصحَابة أنهُ تجوز (¬3) صَلاة الظُهر قبلَ الزَوال، وعن أحمد وإسحاق مثله في الجُمعة (¬4).
(وَكَانَتْ) أي: كانَ ظلهَا.
(كالشِّرَاكِ) (¬5) بكَسْر الشين. أي: قَدْرَ شراك النَعْل (¬6) أي: كانَ ظل الشخص في ذَلكَ الوقت [بقَدر شراك النعْل] (¬7) وهو سيرهَا الذي يكون عَلى ظَهْر قدَم لابسها، وقيل: مَعناهُ حِين اسْتبَان الفيء في أصْل الحَائط مِنَ الجَانب الشرقي عندَ الزوَال فصَار في رؤية العَين كقَدر (¬8) الشراك وهذا أقل مَا يعلم به الزوَال، وليْسَ ذلك تحديدًا وهذا يختص بمكة، وبأطول يَوم في السَّنة؛ لأن الظل قَبل الزوَال بمكة يَزُولُ (¬9)
¬__________
(¬1) "تاريخ ابن أبي خيثمة" (421).
(¬2) زاد في (د، م): هو.
(¬3) في (د، م): جوز.
(¬4) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (543)، وروى أيضا عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما. انظر: "الأوسط" لابن المنذر 3/ 46.
(¬5) في (د): قدر الشراك.
(¬6) في (م): العجل.
(¬7) سقط من (د).
(¬8) في (م): كقدم.
(¬9) أقحم هنا في (ص): و. والمثبت من (د، م).