كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ فِي آخِرِ السُّورَةِ فَإِنْ شَاءَ رَكَعَ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ (¬1).
[2163] وأخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أنا أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ بِالنَّجْمِ أَوِ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَإِذَا قَرَأَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ (¬2).
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا قُرْآنًا سَجَدَ، وَإِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا قُرْآنًا رَكَعَ.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (4/ 488).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق (3/ 342) من طريق نافع.

الصفحة 109