كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (108): وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْءٌ مِنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ (¬2).
[2165] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله - قِرَاءَة عَلَيْهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي دَاوُدَ ابْنَ الْمُنَادِي - ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ - ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ (¬3) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ (¬4) مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ (¬5) الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي الكبير (2/ 207)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 88)، والوسيط في المذهب (2/ 72)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 442 - 443)، والمجموع (3/ 198).
(¬2) انظر: المبسوط للسرخسي (2/ 79)، وبدائع الصنائع (1/ 121)، والهداية في شرح البداية (1/ 93)، وتبيين الحقائق (1/ 250)، والبناية شرح الهداية (3/ 285)، وفتح القدير (2/ 162).
(¬3) في (س): "عن".
(¬4) في (س): "سبع"، وكذا في أصل الرواية.
(¬5) المعاطن جمع مَعْطِن، وهو العَطَن، وهو مبرك الإبل حول الماء، وقيل: كل مَبْرَك يكون مألفًا للإبل فهو عَطَن لها، وقيل: معنى مَعَاطِن الإبل في الحديث: مَوَاضعها. انظر تهذيب اللغة (2/ 103، 104).
(¬6) أخرجه الأصم في جزئه (ص 184).

الصفحة 111