كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (109): وَعَلَى الْمُرْتَدِّ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَيَّامَ رِدَّتِهِ إِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[2166] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ (ح).
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَا: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ".
وَحَدَّثَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَزَادَ فِيهِ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬3).
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبِي سَلَمَةَ (¬4)، وَأَخْرَجَهُ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 154)، والحاوي الكبير (2/ 209)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 234)، والوسيط في المذهب (2/ 30 - 31)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 392 - 393)، والمجموع (3/ 5).
(¬2) انظر: المبسوط للسرخسي (2/ 133)، وتحفة الفقهاء (1/ 233)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 86)، وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (2/ 536).
(¬3) سورة طه (آية: 14).
(¬4) صحيح البخاري (1/ 122).

الصفحة 112