كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (112): وَيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ إِذَا وَقَعَ لَهُ هَذَا الشَّكُّ، سَوَاءً كَانَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَصَاعِدًا (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذَا اسْتَنْكَحَهُ (¬2) هَذَا الشَّكُّ تَحَرَّى وَبَنَى عَلَى أَغْلَبِ ظَنِّهِ (¬3).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ الْحَدِيثُ الَّذِي:
[2170] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ (¬4) صَلَّى أَثَلَاثًا (¬5) أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ،
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 29)، الحاوي الكبير (2/ 212)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 236)، والوسيط في المذهب (2/ 195 - 196)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 87)، والمجموع (4/ 39 - 42).
(¬2) أي داومه ولزمه الشك، فقد جاء في الحاوي: استنكحه المرض إذا داومه (11/ 619)، وجاء في موضع آخر من الحاوي: استنكحه المدني أي لزمه (9/ 408).
(¬3) انظر: الأصل (1/ 212)، والمبسوط للسرخسي (1/ 219)، وبدائع الصنائع (1/ 165)، والهداية في شرح البداية (1/ 76)، وتبيين الحقائق (1/ 199)، والبناية شرح الهداية (2/ 631).
(¬4) قوله: "كم" سقط من (ق).
(¬5) في (س): "ثلاثا".

الصفحة 117