كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

فَقَالَ (¬1): فِيمَ (¬2) أَنْتُمَا؟ فَأَخْبَرَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: سَأَلْتُ هَذَا (¬3) الْفَتَى عَنْ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَكِنْ عِنْدِي، لَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ عِنْدَنَا الْعَدْلُ الرِّضَا، فَمَاذَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ (¬4)، فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِنْتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ" (¬5).
[2174] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، قَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ (¬6).
رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ لَهُ عِلَّةً:
[2175] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ" فَذَكَرَهُ.
¬__________
(¬1) في (س): "قال".
(¬2) في النسخ: "فيما"، وما أثبتناه الجادة.
(¬3) في (س): "سألت عمر" تحريف.
(¬4) من قوله: "فأنت عندنا العدل" إلى هنا سقط من (س).
(¬5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 433) من طريق أحمد بن خالد.
(¬6) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 111).

الصفحة 120