كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

فِي الصَّلَاةِ، فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُّهُ فِي الزِّيَادَةِ (¬1) ".
[2183] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ (¬2) فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَلْيَسْجُدْ (¬3) سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى (¬4) (¬5).
[2184] وإسناده ثنا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ (¬6) الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (¬7).
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:
[2185] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (¬8)
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق 76/ ب).
(¬2) في (س): "شك".
(¬3) في (س): "ويسجد".
(¬4) قوله: "إذا صلى" ليس في (س).
(¬5) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 50/ ب).
(¬6) قوله: "فليتوخ" في (ق)، (س): "فليتوخا"، وما أثبتناه الجادة.
(¬7) المصدر السابق (ق 50/ ب).
(¬8) قوله: "ابن علي" ليس في (س).

الصفحة 124