كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي (¬1) رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا (¬2): نَعَمْ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (¬3) مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (¬4).
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ، وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (¬5). وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ (¬6). وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا سَبَقَ ذِكْرِي لَهُ (¬7).
قَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٌ (¬8)، وَاللَّيْثُ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ". وَهُوَ فِي السُّنَنِ.
¬__________
(¬1) في (س): "من".
(¬2) في (س): "قالوا".
(¬3) قوله: "عليه" ليست في (ق).
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 280).
(¬5) في (س): "وقال سلم ثم سجد سجدتين".
(¬6) صحيح مسلم (2/ 87).
(¬7) في (س): "كما ذكره" ثم وضع لحقا بينهما وأصاب اللحق طمس.
(¬8) في (س): "ومعتمر".

الصفحة 129