كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (115): وَمَنْ أَسَرَّ فِيمَا يَجْهَرُ أَوْ جَهَرَ فِيمَا يُسِرُّ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِنْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[2195] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِسُورَتَيْنِ مَعَهَا (¬3) فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (¬4) مِنْ صَلَاةِ (¬5) الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 29)، والحاوي الكبير (2/ 225)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 270)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 64 - 65)، والمجموع (4/ 52 - 53).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 215 - 216)، والمبسوط للسرخسي (1/ 222)، وتحفة الفقهاء (1/ 212)، وبدائع الصنائع (1/ 166)، والهداية في شرح البداية (1/ 74)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 106)، والبناية شرح الهداية (2/ 614).
(¬3) في (س): "وسورتين معهما".
(¬4) غير منقوطة في (س)، والنقط من (ق)، مثنى "الأوَّلة"، وتحتمل على ما في (س): "الأوليين" مثنى "الأُولَى".
(¬5) قوله: "صلاة" ليس في (س).

الصفحة 135