كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (116): وَسُجُودُ السَّهْوِ غَيْرُ وَاجِبٍ (¬1).
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ وَاجِبٌ (¬2).
[2198] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَتَكِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (¬3)، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ (¬4) اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ (¬5) أَنْفَ الشَّيْطَانِ" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 446)، والحاوي الكبير (2/ 227)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 241)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 62)، والمجموع (4/ 68 - 69).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 213)، والمبسوط للسرخسي (1/ 218)، وتحفة الفقهاء (1/ 209)، وبدائع الصنائع (1/ 160، 164)، والهداية في شرح البداية (1/ 74)، وتبيين الحقائق (1/ 193)، والبناية شرح الهداية (2/ 608).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 429).
(¬4) في (ق): "وإن".
(¬5) في (ق): "يُرغمان".
(¬6) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 105).

الصفحة 138