كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (119): وَالْقِيَامُ بِقَدْرِ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ عَلَى عُمُومِ الْأَحْوَالِ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: وَحَدُّهُ فِي رَاكِبِ السَّفِينَةِ إِنْ صَلَّى قَاعِدًا أَجْزَأَهُ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[2220] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: "صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ" (¬3).
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 175)، والحاوي الكبير (2/ 176)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 213 - 214)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 479)، والمجموع (3/ 235 - 236، 239).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 280)، والمبسوط للسرخسي (2/ 2)، وتحفة الفقهاء (1/ 156)، وبدائع الصنائع (1/ 109)، والهداية في شرح البداية (1/ 77)، وتبيين الحقائق (1/ 203)، والبناية شرح الهداية (2/ 647).
(¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 656).

الصفحة 152