كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (¬1).
[2229] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ لَفْظًا، ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ (¬2) الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثنا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ (¬3) غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ (¬4) ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَكْثَرُهُمْ أَئِمَّةٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ (¬5).
وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلرَّجُلِ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (¬6).
وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ (¬7) يَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْفَاتِحَةَ؛ لِسُهُولَتِهَا عَلَى الْأَلْسُنِ، وَابْتِدَاءِ الْمُتَعَلِّمِينَ بِتَعَلُّمِهَا، وَاسْتِفْتَاحِ الْمُصَلِّينَ صَلَاتَهُمْ بِقِرَاءَتِهَا، حَتَّى لَا يَكَادُ يُوجَدُ مُصَلٍّ يَقْرأُ فِي صلَاتِهِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ، ثُمَّ جَمِيعُ مَا رُوِّينَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: "ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ" وَالرُّجُوعُ إِلَى الْمُفَسَّرِ أَوْلَى.
[2230] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 10).
(¬2) ضبب عليها في (ق).
(¬3) قوله: "من" ليس في (س).
(¬4) كذا برفع "عوض"، فتكون "ليس" قبلها شأنية.
(¬5) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 515).
(¬6) أخرجه البخاري (1/ 152)، ومسلم (2/ 11).
(¬7) في (س): "أن".

الصفحة 159