كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (122): وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[2246] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ وَالسَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ (ح).
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ (¬3) - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا أَكُفَّ الثَّوْبَ وَلَا الشَّعَرَ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ (¬4)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ وَهْبٍ.
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 260 - 261)، والحاوي الكبير (2/ 127)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 166)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 520 - 521)، والمجموع (3/ 397 - 398).
(¬2) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 34)، وتحفة الفقهاء (1/ 135)، وبدائع الصنائع (1/ 210)، والهداية في شرح البداية (1/ 51)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 117)، والبناية شرح الهداية (2/ 242 - 243).
(¬3) قوله: "إليه" ليس في المختصر، وفي السنن الكبير للمصنف: "وأشار بيده إلى أنفه".
(¬4) صحيح البخاري (1/ 162).

الصفحة 169