كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)
مَسْأَلَةٌ (125): وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبٌ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: غَيْرُ وَاجِبٍ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[2273] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى (ح).
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَوَارِسِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ دُونَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا (¬3) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 271 - 272)، والحاوي الكبير (2/ 135)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 177)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 533)، والمجموع (3/ 443).
(¬2) والتشهد الأخير واجب لا فرض عند الحنفية، فالفرض غير الواجب عند الحنفية؛ وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان، ولا يفسد الصلاة، أما الجمهور فيسوون بين الفرض والواجب. انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 223)، وتحفة الفقهاء (1/ 137)، وبدائع الصنائع (1/ 163)، والهداية في شرح البداية (1/ 74)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 106)، والبناية شرح الهداية (2/ 161 - 162).
(¬3) قوله: "إلينا" ليس في (ق).
الصفحة 186
456