كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

[2299] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّشَهُّدِ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ، أَوْ قَالَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاتُهُ.
فَهَذَا عَنِ الشَّعْبِيِّ يُبْطِلُ قَوْلَهُمْ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَقُولُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَذْهَبِكُمْ.
وَرُوِّيْنَا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مَعْنَى مَا رَوَيْنَاهُ (¬1) عَنِ الشَّعْبِيِّ.
* * *
¬__________
(¬1) في (س): "روينا".

الصفحة 203