كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

ثُمَّ لَوْ قَابَلْنَا الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، وَرِوَايَاتِ الْحُفَّاظِ وَالْمَقْبُولِينَ بِرِوَايَاتِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْرُوحِينَ، وَقَبِلْنَا هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي رَوَيْنَا لَهُمْ (¬1)؛ فَكَأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ (¬2) التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - والتَّحْلِيلُ (¬3) مِنْهَا بِالتَّسْلِيمِ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ مَا:
[2351] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ (¬4) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّسْلِيمُ (¬5).
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّابِتَةُ (¬6) عَنْ عَطَاءٍ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ: إِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَعَاصِمٌ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِنْ كُنَّا نَرْوِي حَدِيثَهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِئْنَاسِ بِهِ وَالِاسْتِشْهَادَاتِ.
[2352] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ مُشَافَهَةً، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ حَدَّثَهُمْ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، قَالَ:
¬__________
(¬1) في (س): "رويناها لهم".
(¬2) في (ق): "شرع".
(¬3) في (س): "والتحلل".
(¬4) ضبب ناسخ (ق) على: "رباح".
(¬5) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (4/ 622).
(¬6) في (ق): "الثانية".

الصفحة 228