كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)
مَسْأَلَةٌ (131): وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ سَوَاءٌ فِي النَّجَاسَةِ وَوُجُوبِ غَسْلِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ مِنْهُ (¬1).
وَفَرَّقَ أَبو حَنِيفَةَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ: إِنَّ مَا يُصِيبُ الثَّوْبَ أوِ الْبَدَنَ (¬2) مِنْهُ فَمَعْفُوٌّ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًا (¬3).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[2384] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو رَبِيعَةَ فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْتَهَى إِلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَتَّقِي الْبَوْلَ".
قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً فَكَسَرَهَا بِقِطْعَتَيْنِ (¬4) ثُمَّ قَالَ: "عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 31)، والحاوي الكبير (2/ 248)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 305)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 35 - 36)، والمجموع (2/ 566 - 567).
(¬2) في (س): "والبدن".
(¬3) انظر: الأصل للشيباني (1/ 86)، والمبسوط للسرخسي (1/ 54 - 55)، وبدائع الصنائع (1/ 79 - 81)، والهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 37)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 73 - 74)، والبناية شرح الهداية (2/ 728 - 729).
(¬4) في (س): "وكسرها قطعتين".
الصفحة 247
456