كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْحِمَّانِيِّ، وَفِي حَدِيثِ الرِّفَاعِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ، فَأَمَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ (¬1).
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، فَقَالَ: دَلْوًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ سَمْعَانَ.
وَسَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ وَالْمُعَلَّى بْنُ سَمْعَانَ فِيهِمَا نَظَرٌ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ.
* * *
¬__________
(¬1) من قوله: "ثم أمر به فحفر" إلى هنا ليس في (س).

الصفحة 272