كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا أَعْزَبَ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ (¬1). فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَهَذَا كَانَ فِي (¬2) ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِيجَابِ الْغَسْلِ سَبْعًا مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ.
وَفِيمَا:
[2434] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَعْنَى الْخَبَرِ أَنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ يُغْلَقُ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ تَتَرَدَّدُ فِيهِ، وَعَسَاهَا (¬3) كَانَتْ تَبُولُ، إِلَّا أَنَّ عِلْمَ بَوْلِهَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ وَلَا عِنْدَ الرَّاوِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ، وَحَيْثُ أَمَرَ فِي بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ بِمَا أَمَرَ دَلَّ عَلَى أَنَّ بَوْلَ مَا سِوَاهُ فِي حُكْمِ النَّجَاسَةِ وَاحِدٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ غِلَظُ نَجَاسَتِهَا (¬4).
وَسَمِعْتُ وَاحِدًا مِنْ أَصْحَابِهِمْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ (¬5) قَالَ: "ذَكَاةُ (¬6) الْأَرْضِ يُبْسُهَا". وكَذَبَ وَاللَّهِ مَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 45).
(¬2) قوله: "في" ليس في (س).
(¬3) مكانها بياض في (س) ورقم الناسخ فوقه (ط).
(¬4) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (2/ 429).
(¬5) قوله: "أنه" ليس في (س).
(¬6) في (س): "ذكره".

الصفحة 274