كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (136): وَلِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ (¬1)
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (¬2).
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْكِتَابِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عز وجل -: {لَا تَقْرَبُوا} (¬3): مَوْضِعَ الصَّلَاةِ. قَالَ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي (¬4) الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ، إِنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ (¬5) فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يُقِيمَ فِيهِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عز وجل -: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 114)، ومختصر المزني (ص 32)، والحاوي الكبير (2/ 265)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 332 - 333)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 294)، والمجموع (2/ 177، 178، 184).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 120 - 121، 314)، والمبسوط للسرخسي (1/ 118)، وتحفة الفقهاء (1/ 32)، وبدائع الصنائع (1/ 38).
(¬3) سورة النساء (آية: 43).
(¬4) هنا في (س) زيادة: "موضع".
(¬5) في (س): "فلا يأمن الجنب أن يمر الجنب" تحريف.
(¬6) اقتصر في (س) على {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}.
(¬7) انظر: الأم (2/ 114)، والمجموع (2/ 184).

الصفحة 276