كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (137): وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ، وَيَحْتَسِبُ بِهَا؛ كَقَضَاءِ فَائِتَةٍ (¬1)، أَوْ صَلَاةِ جِنَازَةٍ، أَوْ خُسُوفٍ، أَوْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (¬2).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ سِوَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَائِتةِ وَغَيْرِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا (¬3)، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا (¬4).
وَاسْتَدَلَّ (¬5) بِمَا:
[2442] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ (¬6)، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
¬__________
(¬1) في (س): "نافلة".
(¬2) انظر: اختلاف الحديث، الملحق بالأم (10/ 101)، ومختصر المزني (ص 32 - 33)، والحاوي الكبير (2/ 271)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 396 - 397)، والمجموع (4/ 77 - 78).
(¬3) قوله: "وعند استوائها" سقط (س).
(¬4) انظر: الأصل (1/ 149 - 150)، والمبسوط للسرخسي (1/ 150 - 153)، وتحفة الفقهاء (1/ 105)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 85 - 86).
(¬5) في (س): "واستدلوا".
(¬6) في (ق): "حيان" خطأ.

الصفحة 280