كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ (¬1) إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُمَا (¬2)، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا (¬3)، أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا (¬4)، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ.
قَالَتْ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ (¬5): "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ إِنَّهُ أَتَانَا نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ" (¬6).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (¬7). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (¬8).
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، فَلَا يَجُوزُ دَعْوَى (¬9) النَّسْخِ فِيهِ بِأَخْبَارِ النَّهْيِ.
¬__________
(¬1) من قوله: "فقالت سل أم سلمة" إلى ها هنا ساقط من (س).
(¬2) في النسخ: "عنها"، والمثبت من أصل الرواية، ومن صحيح البخاري.
(¬3) في (س): "يصليها".
(¬4) في (س): "فصلاها".
(¬5) في (س): "قالت" خطأ.
(¬6) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 81).
(¬7) صحيح البخاري (2/ 69).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 210).
(¬9) قوله: "دعوى" ليس في (س).

الصفحة 284