كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" (¬1).
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ (¬2).
[2453] قال الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْمُصَلِّيَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَدْ صَلَّيَا مَعًا فِي وَقْتَيْنِ يَجْمَعَانِ تَحْرِيمَ وَقْتَيْنِ، فَلَمَّا جَعَلَهُ مُدْرِكًا الصُّبْحَ وَالْعَصرَ (¬3) اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَلَى (¬4) النَّوَافِلِ الَّتِي لَا تَلْزَمُ. وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ" (¬5).
[2454] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صَلَّيْنَا (¬6) لِوَقْتِهِمَا (¬7).
فَإِنْ عَارَضُوهُ (¬8) بِمَا:
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في الرسالة، الملحق بالأم (1/ 146).
(¬2) صحيح البخاري (1/ 120)، وصحيح مسلم (2/ 102).
(¬3) في (س): "مدرك للصبح وللعصر".
(¬4) في (س): "عن".
(¬5) أخرجه البخاري في الصحيح (1/ 116).
(¬6) كذا في (ق)، (س) وضبطها في (ق) بفتح الصاد، وفي المختصر ومعرفة السنن (3/ 442): "صُليتا".
(¬7) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 63/ ب).
(¬8) في (س): "عارضوا".

الصفحة 287