كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (89): وَمَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ أَتَمَّهَا، ثُمَّ قَضَى مَا تَذَكَرَ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا أَوْ مُضَيَّقًا (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ: "مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لِلصَّلَاةِ"، وَقَدْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا، فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بِأَنْ ذَكَرَ فَائِتَةً.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِمَا:
[2034] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ، ثُمَّ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ" (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 33)، والحاوي الكبير (2/ 276 - 277)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 188 - 189).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 261)، والمبسوط للسرخسي (1/ 244)، وتحفة الفقهاء (1/ 232)، وبدائع الصنائع (1/ 133)، والهداية في شرح البداية (1/ 73)، وتبيين الحقائق (187)، والبناية شرح الهداية (2/ 582).
(¬3) أخرجه الحميدي في المسند (2/ 176).

الصفحة 29