كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

وَرُوِيَ عَنْ عُمْرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬1).
وَلَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
ورُوِيَ مِنْ (¬2) حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:
[2470] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُرَيْجُ (¬3) بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا الْوَلِيدُ الْعَدَنِيُّ، ثنا رَجَاءٌ أَبُو سَعِيدٍ، أنا مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ - لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إِلَّا عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ؛ يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ" (¬4).
وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -:
[2471] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ سَخْتُويَهْ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ذَرٍّ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ نَادَى بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ". يَقُولُهَا ثَلَاثًا (¬5).
¬__________
(¬1) المصدر السابق (3/ 311).
(¬2) في (س): "في".
(¬3) في (س): "شريح".
(¬4) المصدر السابق (5/ 303) من طريق سريج.
(¬5) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 258) من طريق سعيد بن سليمان.

الصفحة 295