كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ وَقَالَ: "فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْبِحَ فَلْيُصَلِّ"، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: قَالَ مَالِكٌ: وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ، أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَمِلَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِهِ السُّؤَالَ، وَالْبَاقِي مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى سَوَاءٌ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ (¬1). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (¬2).
[2511] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ (¬3) عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً مِقْدَارَ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ (¬4) قَامَ وَرَكَعَ (¬5) رَكْعَتَيْنِ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 24).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 171).
(¬3) في (س): "وقرئ".
(¬4) قوله: "وتبين له الفجر" ليس في (س).
(¬5) في (س): "فركع".

الصفحة 318