كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

[2523] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَأَمَرَهُ (¬1) أَنْ يَفْصِلَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: إِنَّهَا الْبُتَيْرَاءُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تُرِيدُ؟ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ (¬3) مَوْلَى سعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ وِتْرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، هَلْ تَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمِ الْمَغْرِبُ. فَقَالَ (¬4): صَدَقْتَ، وِتْرُ اللَّيْلِ وَاحِدَةٌ، بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: تِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ. قَالَ: يَا بُنَيَّ، لَيْسَ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْأُخْرَى وَلَاُ يُتِمُّ لَهَا رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا وَلَا قِيَامًا، فَتِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ.
[2524] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الصَّغَانِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، فَذَكَرَهُ.
¬__________
(¬1) في (س): "فأمر".
(¬2) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (2/ 260) من طريق بشر بن بكر.
(¬3) في (س): "عن منصور".
(¬4) زاد هنا في (س): "نعم".

الصفحة 324