كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (¬1) فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: أَصَابَ؛ إِنَّهُ فَقِيهٌ.
وَهُوَ مُخَرَّجٌ أَيْضًا فِي الصَّحِيحِ:
[2527] أخبرناه أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِمَامُ، قَالَا: ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِرَكْعَةٍ! قَالَ: أَصَابَ؛ إِنَّه فَقِيهٌ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ (¬2).
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه -:
[2528] فأخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ (¬3).
وَقَدْ رُوِّينَاهُ مُسْنَدًا فِي مَسْأَلَةِ: الْوِتْرُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ:
[2529] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - عَنِ الْوِتْرِ؛ أَيَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ، لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَالَّذِي أَخْتَارُ أَنْ أُصَلِّيَ (¬4) عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أُوتِرَ (¬5) بِوَاحِدَةٍ. فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا
¬__________
(¬1) من قوله: "قال: أوتر معاوية" إلى هنا ساقط من (س).
(¬2) صحيح البخاري (5/ 28).
(¬3) أخرجه الطيالسي في المسند (1/ 485).
(¬4) في (س): "يصلي".
(¬5) في (س): "يوتر".

الصفحة 326