كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)
الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْوِتْرَ يَجُوزُ بِوَاحِدَةٍ؟ (¬1) فَقَالَ: الْحُجَّةُ فِيهِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ (¬2):
[2530] أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (¬3)، فَإذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (ح) (¬4).
[2531] وأخبرنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ (ح) (¬5).
[2532] وأخبرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ؛ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ (¬6).
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ هِيَ (¬7) وِتْرُهُ، وَأَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بِوَاحِدَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ (¬8).
وَاخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَصَاعِدًا، لَا يَقْعُدُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ - قدس الله روحه - يَخْتَارُهُ، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَوَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ:
¬__________
(¬1) في (س): "في أن يوتر بواحدة".
(¬2) أخرجه الشافعي في اختلاف مالك، الملحق بالأم (8/ 554).
(¬3) قوله: "مثنى" الثانية ليس في (س).
(¬4) المصدر السابق (8/ 554).
(¬5) المصدر السابق (8/ 555).
(¬6) المصدر السابق (8/ 555).
(¬7) في (ق): "في".
(¬8) المصدر السابق (8/ 555).
الصفحة 327
456