كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

قِيَامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -, قَالَ: قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ (¬1).
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -:
[2536] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: قِيلَ لِلْحَسَنِ (¬2): إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي (¬3) الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ. فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ (¬4) - رضي الله عنه - أَفْقَهَ مِنْهُ؛ كَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّالِثَةِ بِالتَّكْبِيرَةِ (¬5).
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
وَحَدِيثُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ الْحَسَنُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ - رضي الله عنه -.
وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ.
وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَقْعُدُ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَةً ثَالِثَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَاحْتَجَّ بِمَا:
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 89).
(¬2) "للحسن" مكانه بياض في (س)، ورقم فوقه "ط".
(¬3) في (س): "من".
(¬4) في (س): "بن عمر".
(¬5) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 76).

الصفحة 329