كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

[2537] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (¬1) بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا سَعِيدُ (¬2) بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: فَقُلْتُ - يَعْنِي لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ، ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٍ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ (¬3) يَا بُنَيَّ (¬4)، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَلَبَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ (¬5).
وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ مُخْتَصَرًا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: "محمد" ليس في (ق).
(¬2) في (س): "سعد".
(¬3) في (ق): "سلم".
(¬4) في (ق): "بآيتين"، وفي (س) والمختصر: "باثنتين"، والمثبت من الكبير، وكذا هو عند مسلم.
(¬5) صحيح مسلم (2/ 170).
(¬6) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 66).

الصفحة 330