كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)
وَرَوَى الْأَعْمَشُ (¬1) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: الْوِتْرُ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.
وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -.
[2542] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ (¬2).
وَقَالَ سُفْيَانُ (¬3)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬4): إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا بُتْرًا، وَلَكِنْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا (¬5).
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْثَى مَثْنَى إِلَّا الْوِتْرَ؛ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ مُوتَصِلَاتٌ (¬6)، لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) في (س): "وروي عن الأعمش".
(¬2) أخرجه الشافعي في اختلاف العراقيين الملحق بالأم (8/ 485).
(¬3) في (س): "قال وسفيان".
(¬4) في أصل الرواية: "عن إبراهيم، عن الأعمش، عن عبد الله".
(¬5) المصدر السابق (8/ 485).
(¬6) قوله: "موتصلات" ساقط من (س). وفي الأم للشافعي، ومعرفة السنن للمؤلف، ومختصر الخلافيات: "متصلات"، وما ها هنا لغة قريش.
(¬7) المصدر السابق (8/ 485).
الصفحة 335
456