كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (142): وَمَوْضِعُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الِارْتِفَاعِ مِنَ الرُّكُوعِ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيَقْنُتُ (¬2)
وَدَلِيلُنَا مَا:
[2548] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ وَيُوسُفُ الْقَاضِي وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ التُّسْتَرِيُّ، قَالُوا: ثنا (¬3) مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.
هَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ (¬4). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرٍ
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 35)، والحاوي الكبير (2/ 154)، ونهاية المطلب (2/ 185)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 127)، والمجموع (3/ 506, 520).
(¬2) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 164 - 165، 234)، وتحفة الفقهاء (1/ 203)، وبدائع الصنائع (1/ 273)، والهداية شرح البداية (1/ 66)، وتبيين الحقائق (1/ 170)، والبناية شرح الهداية (2/ 486 - 487).
(¬3) في (س): "أبنا".
(¬4) صحيح البخاري (2/ 26).

الصفحة 339