كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ (¬1).
هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ كِلَاهُمَا:
[2551] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ، أَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ (¬2).
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي إِخْبَارِهِ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدْنَا آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّهُ سَأَلَ (¬3) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ (¬4) الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: بَعْدَهُ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (¬5).
وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 109) عن أبي جعفر.
(¬2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 213) من طريق عبيد الله.
(¬3) في (ق): "سئل".
(¬4) زاد في (س) قبلها كلمة: "القنوت".
(¬5) الصحيحين (2/ 26)، (2/ 136).
(¬6) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 358) من طريق ابن علية.

الصفحة 341