كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)
مَسْأَلَةٌ (145): وَمَنْ حَضَرَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَوَجَدَهَا قَدْ أُقِيمَتْ دَخَلَ فِيهَا وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّتِهَا قَبْلَهَا (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ (¬2) رَحَبَةَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا: إِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ (¬3) الصُّبْحِ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَتَّصِلُ (¬4) بالْجَمَاعَةِ (¬5).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[2586] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا (¬6) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 34)، والحاوي الكبير (2/ 288)، والمجموع (3/ 502، 543، 550).
(¬2) قوله: "رجل" ليس في (ق).
(¬3) في (س): "ركعتين".
(¬4) في (س): "يفصل".
(¬5) انظر: تحفة الفقهاء (1/ 197)، وبدائع الصنائع (1/ 286)، والهداية في شرح البداية (1/ 71)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 182)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 78).
(¬6) في (س): "قال: أخبرني".
الصفحة 367