كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)
مَسْأَلَةٌ (147): إِذَا أَخْرَجَ الْمَأْمُومُ نَفْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ جَازَ لِعُذْرٍ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَى قَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِكُلِّ حَالٍ (¬2).
لَنَا:
قِصَّةُ مَعَاذٍ - رضي الله عنه - حِينَ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَأَخْرَجَ رَجُلٌ نَفْسَهُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَتَمَّمَ (¬3) لِنَفْسِهِ، ثُمَّ لَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمُعَاذٍ: "أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ ! " وَلَمْ يَأْمُرِ الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَمَّهَا لِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 350)، ومختصر المزني (ص 38)، والحاوي الكبير (2/ 348)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 198)، والمجموع (4/ 141).
(¬2) انظر: المبسوط (2/ 91)، وبدائع الصنائع (1/ 223).
(¬3) قوله: "وتمم" في (س): "ثم تمم".
الصفحة 380