كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
لَفْظُ (¬1) حَدِيثِ يَحْيَى.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ (¬2). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (¬3).
[2624] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ (¬4)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ (¬5)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَتْ (¬6): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا.
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا يُؤَذِّنُ لَهَا (¬7)، شَيْخًا كَبِيرًا (¬8).
[2625] أخبرناه عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ - يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ - ثنا
¬__________
(¬1) في (س): "لقد".
(¬2) صحيح البخاري (1/ 131).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 122).
(¬4) في (س): "الحصري".
(¬5) قوله: "جميع" بياض في (س).
(¬6) في (س): "قال".
(¬7) قوله: "يؤذن لها" ليس في (س).
(¬8) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 61).
الصفحة 392