كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ (¬1) أُمِّ وَرَقَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا - أَوْ (¬2) أَذِنَ لَهَا - أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي (¬4).
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (¬5) بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ (¬6).
[2626] حدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ (¬7)، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ أَوْ جِنَازَةٍ" (¬8).
[2627] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي
¬__________
(¬1) قوله: "عن" ساقط من (ق).
(¬2) قوله: "أو" في (س): "إذا".
(¬3) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 261) من طريق الزبيري.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 6630).
(¬5) في (س): "وعبد الله".
(¬6) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 139) من طريق وكيع.
(¬7) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، أخو أبي العباس، له ترجمة في: الإرشاد للخليلي (3/ 830)، وتاريخ بغداد (620)، وتاريخ الإسلام (6/ 703)، وسير أعلام النبلاء (13/ 489).
(¬8) أخرجه أحمد في المسند (11/ 5895) من طريق ابن لهيعة.

الصفحة 393