كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)
مَسْأَلَةٌ (154): وَالْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مُبَاحٌ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ (¬1). (¬2)
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: فَرْضُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ (¬3).
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْكِتَابِ:
قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (¬4).
[2641] وأخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ - يَعْنِي الْأَوْدِيَّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ (¬5)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".
¬__________
(¬1) قوله: "مسألة. . . وليس بفرض" سقط من (س).
(¬2) انظر: الأم (2/ 355 - 356)، ومختصر المزني (ص 39)، والحاوي الكبير (2/ 362)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 206)، والمجموع (4/ 218 - 220).
(¬3) انظر: الأصل (1/ 251)، والمبسوط (1/ 239 - 240)، وتحفة الفقهاء (1/ 149)، وبدائع الصنائع (1/ 91 - 92).
(¬4) سورة النساء (آية: 101).
(¬5) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، من رجال التهذيب.
الصفحة 402