كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (94): وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَعَنْهُ فِي الْعَضُدِ رِوَايَتَانِ. قَالَ: فَإِنِ انْكَشَفَ مِنْ عَوْرَتِهَا أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ الْعُضْوِ صَحَّتْ صَلَاتُهَا (¬2).
[2067] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّهِ، [عَنْ] (¬3) أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ (¬4) لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 201)، ومختصر المزني (ص 27)، والحاوي الكبير (2/ 167)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 33 - 35)، والمجموع (3/ 173 - 174).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 192)، والمبسوط للسرخسي (1/ 197)، (10/ 152 - 153)، وتحفة الفقهاء (3/ 334)، وبدائع الصنائع (1/ 117)، والهداية في شرح البداية (1/ 45)، (4/ 370)، وتحفة الملوك لزين الدين الرازي (1/ 63 - 64)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 96)، والبناية شرح الهداية (2/ 124 - 127).
(¬3) ما بين المعقوفين من السنن الكبير (4/ 215)، وتهذيب الكمال للمزي.
(¬4) المراد بالدرع: قميص المرأة. والخمار: ما يغطي الرأس.
(¬5) أخرجه المزي في تهذيب الكمال (35/ 344) من طريق المؤلف. وأخرجه أبو داود في السنن (1/ 477) من طريق عثمان بن عمر به.

الصفحة 50