كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَةٌ (101): وَأُحِبُّ إِذَا قَرَأَ آيَةَ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَ وَالنَّاسُ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ وَالنَّاسُ (¬1).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ (¬2).
[2128] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ (ح).
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا (¬3)، إِذَا مَرَّ بِأَيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، فَكَانَ
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 28)، والحاوي الكبير (2/ 198)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 226)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 497)، والمجموع (2/ 191).
(¬2) إن كان في صلاة التطوع فهو حسن إذا كان وحده، وأما الإمام فيكره له ذلك. انظر: الأصل (1/ 194)، والمبسوط للسرخسي (1/ 198 - 199)، وبدائع الصنائع (1/ 235)، والهداية في شرح البداية (1/ 77)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 155 - 156)، والبناية شرح الهداية (2/ 321 - 322).
(¬3) التَّرَسُّل في القراءة: التمهُّل فيها.

الصفحة 85