كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: إِنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ الْقَارِئُ، فَلَمْ (¬1) يَسْجُدِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ (¬2) (¬3).
وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا؟ كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجَامِعِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ: حَقٌّ لِلَّهِ (¬4) تُؤَدِّيهِ أَوْ تَطَوُّعٌ تَطَوَّعُهُ. الْحَدِيثَ (¬5).
وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا:
[2138] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَكِيعٍ النَّخَعِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - عَمَّا حَضَرَ وَسَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ (¬6) فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا
¬__________
(¬1) في (س): "ولم".
(¬2) في (س) بدون: "به".
(¬3) اختلاف الحديث، الملحق بالأم (10/ 48).
(¬4) في (س): "حق الله".
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 346) من طريق عاصم.
(¬6) في (س): "فنزل".

الصفحة 92