كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 3)

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ.
وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ (¬1).
هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ (¬2).
وَشَاهِدُهُ الْمُرْسَلُ الَّذِي:
[2139] أخبرناه أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، فَتَهَيَّئُوا لِلسُّجُودِ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: عَلَى رِسْلِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. فَقَرَأَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا (¬3) (¬4) (¬5).
وَرَوَى (¬6) أَبُو حَامِدٍ الشَّارَكِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أنا الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
¬__________
(¬1) في (ق): "يشاء"، وغير منقوطة حرف المضارعة في (س)، والمثبت من صحيح البخاري.
(¬2) صحيح البخاري (2/ 42).
(¬3) في (س): "من السجود".
(¬4) كتب ناسخ (ق) في الحاشية: "قال هذا حاشية من غير تخريج إليه"، وكتب ناسخ (س): "رأيت هذا التخريج على الحاشية، وذكر الشيخ الثقة الفاضل المغربي أنه رأى هذا الإلحاق وأنه وجده من غير تخريج إليه، وذكر أنه طبق بهذه المسألة وبالذي بعدها وهو هذا الحديث وحده".
(¬5) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 24/ ب).
(¬6) في (ق): "روى".

الصفحة 93