كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 3)

الجمعةَ، ولم يَلْغُ، ولم يفرق بين اثنين، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
حسن: رواه ابن ماجة (١٠٩٧) من طريق يحيى القطَّان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذرٍّ، فذكره.
وإسناده حسنٌ، من أجل بن عجلان؛ فإنَّه صدوق. قال البوصيري: "هذا إسناد صحيحٌ، رجاله ثقات". وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة (١٧٦٣).

• عن رجلٍ من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة، ويتسوَّك، ويمسُّ من طيبٍ إن كان لأهله".
صحيحٌ: رواه الإمام أحمد (١٦٣٩٨) عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. وإسناده صحيح.
وهذا الحديث ممَّا خالف فيه شعبة سفيان؛ فرواه شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدِّث عن رجلٍ من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. فزاد في الإسناد رجلًا من الأنصار. كذا أخرجه أحمد (١٦٣٩٧) وأبو يعلي (٧١٣٢) كلاهما من طريق شعبة.
وسفيان وشعبة إماما عصرهما، لكن إذا اختلفا فالقول فول سفيان؛ فإنَّه أحفظ الرجلين. قال يحيى القطَّان: "ليس أحد أحبُّ إليَّ من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان". وقال أبو داود: "ليس يختلف سفيان وشعبة في شيءٍ إلَّا يظفر به سفيان، خالفه في أكثر من خمسين حديثًا القول قول سفيان".

٣ - باب ما جاء في لُبسِ أحسن ما يجد للجمعةِ
• عن ابن عمر، أنَّ عمر بن الخطاب رأي حُلَّةً سِيراء تُباعُ عند باب المسجدِ، فقال: يا رسولَ الله! لو اشتريت هذه الحلة فتلبسها يوم الجمعةِ وللوفدِ إذا قدِموا عليك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرةِ". ثمَّ جاء رسولَ الله منها حُلَلٌ، فأعطى عمر بن الخطاب منها حُلَّةً فقال عمرُ: يا رسولَ الله! أَكَسَوْتنيها وقد قلت في حُلَّة عُطارِد ما قُلتَ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم أُكسِكها لتلبسَها". فكساها عمر أخًا له مشركًا.
متفق عليه: رواه مالكٌ في اللباس (١٨) عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، فذكره.
ورواه البخاري في الجمعة (٨٨٦) عن عبد الله بن يوسف. ومسلم في اللباس (٢٠٦٨) عن يحيى بن يحيي كلاهما عن مالكٍ.
وأمَّا ما رُوي عن عبد الله بن سلام مرفوعًا: "ما على أحدكم إن وجد" أو "ما على أحدكم إن

الصفحة 601