كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 3)

معين، وقال أبو حاتم: "صدوق". ولكن وصفه أحمد والعجلي بالتدليس، وهو من المرتبة الثالثة عند الحافظ في المدلسين. والحسن هو ابن أبي الحسن الإمام المشهور، وهو مدلِّسٌ أيضًا، ولكنَّه مشَّاه الأئمة، فأخرجوا حديثَه بالعنعنة في الصحيحين وغيرهما. وقد قال أبو حاتم: "إنَّما الحسن عن جابرٍ كتابٌ". هذا مع أنَّه أدرك جابرًا، وهي وِجادة مقبولة عند الشيخين وغيرهما.
وأمَّا ما رُوي عن معاذ بن أنس أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تخطَّى رقابَ الناسِ يومَ الجمعةِ اتخذ جسرًا إلى جهنَّم".
فهو ضعيف؛ رواه الترمذي (٥١٣) وابن ماجة (١١١٦) من حديث رشدين بن سعد، عن زبان ابن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، فذكره.
ورِشدين بن سعد وشيخه زبان ضعيفان. قال ابن حبان: "زبان بن فائد ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنَّها موضوعة، لا يُحتجُّ به".
قلت: وهذا من حديث سهلٍ، فكأنَّه من تلك النسخة. والله أعلم.
وفي الباب أحاديث أخرى، ولا يصح منها شيءٌ.

٦ - باب جامع آداب يوم الجمعة ِ

• عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسل يوم الجمعة وتطهَّر بما استطاع من طهرٍ، ثمَّ ادهن، أو مسَّ من طيبٍ، ثمَّ راح فلم يُفرِّق بين اثنين فصلَّي ما كُتب له، ثمَّ إذا خرج الإمام أنصت، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأُخرى".
صحيح: أخرجه البخاري في الجمعة (٩١٠) عن عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي ذئبٍ، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن سلمان الفارسي، فذكره.
قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٧١): "وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري، وذكر أنَّه اختُلِف فيه على سعيد المقبري؛ فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذا، ورواه ابن عجلان فقال:
عن أبي ذرٍّ، بدل سلمان، وهو سيأتي، وأرسله أبو معشرٍ عنه، فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر. ورواه عبيد الله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة". انتهى كلام الدارقطني.
قال الحافظ: "فأمَّا ابن عجلان؛ فهو دون ابن أبي ذئبٍ في الحفظ، فروايته مرجوحةٌ، مع أنَّه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبي ذر وسلمان جميعًا". انتهي.
وهذا الذي نراه صحيحًا؛ لأنَّه يتَّفق مع قواعد علم الحديث.

• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل ثمَّ أتى الجمعةَ فصلَّي ما قُدِّر له، ثمَّ أنصتَ حتَّى يفرغ من خطبته، ثمَّ يُصلِّي معه، غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأُخرى، وفضل ثلاثة أيَّامٍ".

الصفحة 604