كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 3)

١٢ - باب الفصل بين الفريضة والنّافلة بالتحوُّل أو بالكلام ونحوهما
• عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أنَّ نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم. صلَّيتُ معه الجمعة في المقصورة، فلمَّا سلَّم الإمام قمت في مقامي فصليت. فلمَّا دخل أرسل إليَّ فقال: لا تعد لما فعلتَ، فإذا صلَّيتَ الجمعة فلا تصلها بصلاةٍ حتَّى تكلَّمَ أو تخرجَ؛ فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك، ألَّا توصل صلاةٌ بصلاةٍ حتَّى نتكلَّم أو نخرجَ.
صحيحٌ: رواه مسلم في الجمعة (٨٨٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن غندر، عن ابن جريج، قال: أخرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، فذكره.

• عن ابن عمر، أنَّه رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلِّي الجمعة أربعًا؟ !
وكان عبد الله يصلِّي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح: رواه أبو داود (١١٢٧) من طرق عن حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجا المرفوع منه، كما سبق.
وفي رواية: كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّث أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.
رواه أبو داود (١١٢٨) من طريق مسدَّد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب به.
وصححه ابن خزيمة (١٨٣٦) فأخرجه من طرق عن إسماعيل به.

١٣ - باب تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه الذي سبق إليه في يوم الجمعة
• عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقيمَ الرجلُ الرجلَ من مقعده، ثمَّ يجلس فيه. قيل لنافعٍ: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها.
متَّفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩١١) ومسلم في السلام (٢١٧٧) من طرق عن نافعٍ، عن ابن عمر، فذكر الحديثَ.

• عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثمَّ لِيُخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا".
صحيح رواه مسلم في السلام (٢١٧٨) من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكر الحديث.

الصفحة 639