كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 3)

وقال الفقيه مصطفى السيوطي الرحيباني: (وقتل الغيلة، بكسر الغين المعجمة، وهو: القتل على غرة، كالذي يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه أو غيره) (¬1) .
وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: (أما إذا كان يقتل النفوس سرا؛ لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب، أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله- فهذا يسمى: القتل غيلة) (¬2) .
¬__________
(¬1) [مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى] (6\39)
(¬2) [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية] ، ص (84) طبعة دار الكتاب العربي بمصر- ط: الثالثة
2 - خلاف الفقهاء فيما يوجبه من القتل حدا أو قودا وبيان ما يترتب على الخلاف من قبول العفو عن القاتل وعدمه:
اختلف أهل العلم فيما يوجبه قتل الغيلة، ولمن الأمر فيه على قولين:
أحدهما: القصاص أو الدية، على حسب اختيار أولياء المقتول.
والثاني: القتل، ويرجع فيه إلى السلطان، وفيما يلي ذكر نقول عن بعض من قال بكل واحد منهما، وأثر الخلاف، مع الأدلة والمناقشة.
المذهب الأول: أن من قتل رجلا عمدا غيلة أو غير غيلة، فذلك إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، وبهذا قال أبو حنيفة (¬1) ،
¬__________
(¬1) الأم، (7\ 299)

الصفحة 412