والشافعي (¬1) ، وابن قدامة (¬2) ، وابن حزم، ومن وافقهم من أهل العلم. واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (¬3) وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (¬4)
قال محمد بن الحسن الشيباني في توجيه الاستدلال بالآيتين قال: فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها.
وقال ابن حزم بعد ذكره للآيتين وحديث: «من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين (¬5) » . . . قال: (إن الله تعالى لو أراد أن يختص من ذلك قتل الغيلة أو الحرابة لما أغفله ولا أهمله، ولبينه صلى الله عليه وسلم) (¬6) .
أما السنة: فما أخرجه الترمذي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو، وإما أن يقتل (¬7) » . قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن
¬__________
(¬1) [الأم] (7\299)
(¬2) [المغني] (7\648) وما بعدها
(¬3) سورة الإسراء الآية 33
(¬4) سورة البقرة الآية 178
(¬5) سنن الترمذي الديات (1406) ، سنن أبو داود الديات (4504) .
(¬6) [المحلى] 7\521
(¬7) صحيح البخاري العلم (112) ، صحيح مسلم الحج (1355) ، سنن الترمذي الديات (1405) ، سنن النسائي القسامة (4785) ، سنن أبو داود الديات (4505) ، سنن ابن ماجه الديات (2624) .