كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 3)

(وقتل الغيلة لا عفو فيه) - قال: لا للمقتول، ولا للأولياء، ولا للسلطان، ظاهر كلامه: ولو كان المقتول كافرا، وهو كذلك في [المدونة] (¬1) .
وقال به أحمد بن جزي (¬2) وأحمد الدردير (¬3) ، وأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق (¬4) ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز كالقتل (¬5)
¬__________
(¬1) [شرح رسالة ابن أبي زيد] ، لزروق (2\ 299)
(¬2) [قوانين الأحكام] ، ص (375)
(¬3) [شرح مختصر خليل] (4\211) ومعه [حاشية الدسوقي] .
(¬4) [شرح مختصر خليل] (4\ 211) ومعه [حاشية الدسوقي]
(¬5) [الفروع] (5\69) .
وقال ابن القيم: قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، قال أيضا: وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا وأفتى به (¬1)
وأما سماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله فقد كتب في قضية امرأة قتلت زوجها غيلة خطابا إلى إمارة منطقة الرياض بعدد (365) وتاريخ 21\6\1379هـ جاء فيه ما نصه:
إنه بناء على اعترافها، وكون قتلها للرجل غيلة فإنه يتحتم قتلها، وحيث الحال ما ذكره فإنه لا يلتفت إلى ما أبداه الأولياء ووكيل الأم، بل لا بد من قتلها شرعا؛ لأجل حق الله، ثم ساق كلام شيخ الإسلام وابن القيم السابق.
واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى:
¬__________
(¬1) [زاد المعاد] (3\79)

الصفحة 418